حكم طلاق الغضبان
السؤال:
شخص مصاب بمرض السكري وكان في حال غضب شديد وقال: لزوجته: “أنتِ طالق”، فهل يقع طلاقه؟
الجواب:
طلاق الغضبان يقع على المذاهب الأربعة ما لم يصبح في حال لا يدرك ولا يدري بما يهذي.
قَالَ فِي إعَانةِ الطَّالبِين: “وَاتفَقُوا عَلَى وقُوعِ طَلاق الغضْبَان، وَإنٰ ادَّعَى زَوَال شُعوره بِالغَضبِ ”
وهنا تنبيه :
إن حصل طلاق وقت زوال الشعور فكان في حال الغيبة ولا يدرك ما يقول، فلا يقع طلاقه وليس هذا داخلاً في حكم طلاق الغضبان -وإن كان الغضب قد يوصل لهذا الحال-.
والخلاصة: طلاق الغضبان يقع وطلاق المغلوب بالحال لا يقع.
والله تعالى أعلم