تخطى إلى المحتوى

لبس الكمامة في الإحرام

السؤال:

ما حكم لبس الكمامة في الإحرام ؟

الجواب:

الأصل: منع لبس الكمامة للرجال والنساء في الإحرام.

أما الرجل: فلكونها من المخيط الذي لا يثبت إلا بإحاطته بالرأس وربطه عليه.

وأما المرأة فإحرامها في وجهها.

لكن إن احتاج لذلك المحرم سواء كان رجلاً أو امرأةً فلا بأس ولا أثم فيه ولا فدية.

جاء في إعانة الطالبين: “المحرمات أربعة أقسام:

الأول: ما يباح للحاجة ولا حرمة ولا فدية.

وهو: لبس السروايل لفقد الإزار، والخف المقطوع لفقد النعل..

والكمامة من هذا القسم.

قانون البدعة 1-2 – (talshahrani.com)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *