تخطى إلى المحتوى

بيع العربون

السؤال:

ما حكم اخذ مبلغ من المال كجزء من ثمن بضاعة معينة(عربون) و الاتفاق ألا يعاد هذا المبلغ في حال تراجع المشتري عن الشراء

الجواب:

بيع العربون: لا يصح عند الجمهور ويصح عند الحنابلة.

والعربون: يدفع على أنه جزء من الثمن إن أمضاه، وإلا فإنه يفوت عليه.

من أجازه جعله مقابل المدة، ومن منعه جعله على غير عوض.

وإن لم يشارطه فينظر في العرف، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطا عند التنازع.

ولعل من المخارج:  أن يعطيه على أنه هبة والأمر سهل في اليسير المدفوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *