السؤال:
رجل طلق زوجته طلقتين .. وبعد ذلك تزوجت غيره، ثم طلقها الثاني أو ترملت منه، ثم تزوجها الأول مرة أخرى.
هل تحسب الطلقتان السابقتان عليه أو يكون له الحق في(ثلاث طلقات جديدة )؟
وبارك الله فيكم
الجواب:
تعود إليه بما بقي من عدد الطلاق؛ لأن العبرة باستيفاء العدد
قال صاحب المهذب رحمه الله:
“إذا عادت المطلقة ثلاثا إلى الأول بشروط الاباحة ملك عليها ثلاث تطليقات، لأنه قد استوفى ما كان يملك من الطلاق الثلاث، فوجب أن يستأنف الثلاث، فإن طلقها طلقة أو طلقتين فتزوجت بزوج آخر فوطئها ثم أبانها رجعت إلى الأول بما بقى من عدد الطلاق. لأنها عادت قبل استيفاء العدد فرجعت بما بقى، كما لو رجعت قبل أن تنكح زوجا غيره”.
[المهذب 3/ 51]