السؤال:
هل يجوز إفراد الجمعة بالصيام لأنه يوافق عرفة في هذا العام؟
علي بن عبدالله
الجواب:
إفراد يوم الجمعة أو السبت بالصيام مكروه وليس محرماً.
ولتعلم -أخي الكريم- أنه يستحب صيام الأيام التسعة من عشر ذي الحجة لعموم النصوص في الفضل ولبعض ما روي فيها بخصوصها.
فإن وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو غيرهما -من الأيام التي يستحب فيها الصيام تأكيداً-: فإنه يستحب صيامه عند جماهير أهل العلم.
قال الإمام الرملي الشافعي رحمه الله: “يكره إفراد الجمعة والسبت والأحد بالصوم… ومَحَلُّ ما تَقَرَّرَ إذا لَمْ يُوافِقْ إفْرادُ كُلِّ يَوْمٍ مِن الأيّامِ الثَّلاثَةِ عادَةً لَهُ وإلّا كَأنْ كانَ يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا أوْ يَصُومُ عاشُوراءَ أوْ عَرَفَةَ فَوافَقَ يَوْمَ صَوْمِهِ فَلا كَراهَةَ كَما فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ. ذَكَرَهُ فِي المَجْمُوعِ، وهُوَ ظاهِرٌ ” نهاية المحتاج” (3/209)
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى:”(وَ) يُكْرَهُ تَعَمُّدُ (إفْرَادِ يَوْمِ السَّبْتِ) بِصَوْمٍ … (إلَّا أَنْ يُوَافِقَ) يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَوْ السَّبْتِ (عَادَةً) كَأَنْ وَافَقَ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَكَانَ عَادَتَهُ صَوْمُهُمَا فَلَا كَرَاهَةَ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ لَهَا تَأْثِيرٌ فِي ذَلِكَ”.كشاف القناع عن متن الإقناع [2 /341]