السؤال:
انتشر بين الشباب لبس الأساور والسلاسل، بعضها من فضة وبعضها من جلد فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب:
حدد فقهاء الإسلام في باب اللباس والزينة ما يجوز وما يحرم وجعلوا لذلك ضوابط مهمة:
ومن تلك الضوابط: أنه لا يجوز تشبه الرجال بالنساء والعكس.
ولبس الرجل السوارة والسلسال ونحو ذلك فيه تشبه بالنساء.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله :”
” يَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِهِنَّ [ أي : بالنساء ] بِلُبْسِ زِيِّهِنَّ الْمُخْتَصِّ بِهِنَّ اللَّازِمِ في حَقِّهِنَّ كَلُبْسِ السِّوَارِ وَالْخَلْخَالِ وَنَحْوِهِمَا بِخِلَافِ لُبْسِ الْخَاتَمِ ” .
” الفتاوى الفقهية الكبرى” (1/261) .