تخطى إلى المحتوى

من أحكام زكاة الفطر

من أحكام زكاة الفطر

*حكمها*: واجبة على كل مسلم أدرك جزءًا من رمضان وجزءًا من شوال، وكان يملك ما يزيد على حاجته لنفسه وعياله ليلة العيد ويومه ، عنه وعن من تلزمه نفقته من والد أو ولد أو زوجة.  

 

*الدليل*: عَنِ سيدِنا ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ» ، وفي الخبر : “صاعٌ من بُرٍّ أو قمح على كلِّ اثنين، صغيرٍ أو كبيرٍ حُرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى، أما غَنِيكُم فيزكِيه الله تعالى، وأما فقيرُكُم فيرد الله تعالى عليه أكثرَ مما أعْطى” 

 

*مقدارها* : صاع من الطعام المعتاد في البلد ، وهو ما يعادل ( 2,424 ) غرامًا تقريبا ، *ويجوز دفع القيمة* وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية.  

 

*وقتها*: قبل صلاة العيد، وتصح من أول الشهر، ويكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد، وإلا حَرُم بلا عذر ؛ قال سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما : ” أمر رسول الله ﷺ  بزكاة الفطر ، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة” 

 

*مصرفها*: على واحدٍ فأكثر من أهل البلد من الأصناف الثمانية : ( الفقراء والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، والرقاب ، والغارمين ، وأهل سبيل الله تعالى ، وأبناء السبيل ) ، وخير هؤلاء: الأقربون منهم، فالصاحب والجار . 

 

*من خصائصها*: 

*زكاة الفطر من خصائص هذه الأمة ، التي شرعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية المشرفة. 

*أنها سبب لقبول الصيام؛ قال سيدنا رسول الله محمد ﷺ : « صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ، ولا يتم إلا بزكاة الفطر”. 

*أنها تطهير للصائم من الخلل الواقع في الصوم؛ قال سيدنا رسول الله محمد ﷺ  : « صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث” 

*أنها إغناء لأهلها عن ذلِّ السؤال في الخبر : ( أغنوهم من ذل السؤال في هذا اليوم ) يعني : العيد.

منقول بتصرف من موقع أهل الحق

قانون البدعة 1-2 – (talshahrani.com)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *