تخطى إلى المحتوى

قسمة المال حال الحياة

قسمة المال حال الحياة

السؤال:

رجل متزوج وله ثلاثة بنات وابن واحد

له من الأملاك 6 منازل و سيارة و قطعة ارض 700 متر مجمل املاكه 2 مليون دولار

يسال كيف يقسم أملاكه في حياته بحساب الشرع كم لزوجته وكم لكل فرد من الأبناء؟

الجواب:

إذا كان يريد قسمة أمواله حال حياته وليس في مرض موته فيعطي زوجته وأولاده حسب ما يشاء ويستحب العدل بين أولاده الذكور والإناث وهو مذهب الجمهور، خلافاً للحنابلة الذين قالوا للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: “ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى وقيل كقسمة الإرث.”

قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج:”(ويسن للوالد) أي: الأصل وإن علا (العدل في عطية أولاده) أي: فروعه وإن سفلوا ولو الأحفاد مع وجود الأولاد على الأوجه وفاقا لغير واحد وخلافا لمن خصص الأولاد سواء أكانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا أم تبرعا آخر فإن لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء وقال جمع يحرم، والأصل في ذلك خبر البخاري «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» وخبر أحمد أنه – صلى الله عليه وسلم – «قال لمن أراد أن يشهده على عطية لبعض أولاده لا تشهدني على جور لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم» . وفي رواية لمسلم «أشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا» انتهى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *