سؤال:
متى يقال “الصلاة في رحالكم” بعد الأذان أو في أثنائه؟ ونسمع بعض المؤذنين يقول: “صلوا في بيوتكم”!
الجواب:
قول: ألا صلوا في رحالكم
ورد بلفظ:”صلوا في رحالكم” وبلفظ:”صلوا في بيوتكم” وبلفظ:”ألا صلوا في رحالكم”
والأحوط أن تقال بعد الأذان مرتين، وإن قالها في أثنائه: فلا بأس فقد قال به بعض الفقهاء.
قال الإمام النووي رحمه الله :” قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي آخِرِ أَبْوَابِ الْأَذَانِ إذَا كَانَتْ لَيْلَةً مَطِيرَةً أَوْ ذَاتَ رِيحٍ وَظُلْمَةٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ إذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ أَلَا صَلُّوا في رحالكم قال فَإِنْ قَالَهُ فِي أَثْنَاءِ الْأَذَانِ بَعْدَ الْحَيْعَلَةِ فَلَا بَأْسَ هَذَا نَصُّهُ”(المجموع 3/ 129)
جاء فيما رواه نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ مَطَرٍ وَرِيحٍ وَبَرْدٍ فَقَالَ فِي آخَرِ نِدَائِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ لَفْظُ مُسْلِمٍ فَقَيَّدَهَا فِي أَذَانِ ابْنِ عُمَرَ بِآخِرِ نِدَائِهِ وَأَطْلَقَهَا فِي الْمَرْفُوعِ.(طرح التثريب 2/ 319)
تنبه:
فإن قاله في أثناء الأذان فليكن بعد الحيعلتين لا بدلاً عنهما.
والله أعلم.