السؤال:
ما وقت الوقوف بعرفة؟
وهل يجب أن يمكث حتى غروب الشمس؟
الجواب:
أما وقت الوقوف بعرفة فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين:
قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهم: من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر.
وقال أحمد في المشهور عنه: هو من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر.”
وجمهور العلماء: أنه يجب المكث إلى غروب الشمس وعدوه من واجبات الحج فمن لم يمكث إلى الغروب وجب عليه دم كما قال الجمهور وشدد في ذلك الإمام مالك رحمه الله.