السؤال:
ما صحه حديث:”إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه”؟
الجواب:
هذا الحديث رواه أبو داود في السنن وأعله بعض المحدثين سنداً، ولو صح إسناده فمتنه منكر لمعارضته قوله تعالى:” ﴿وَكُلوا وَاشرَبوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ مِنَ الفَجرِ …﴾[البقرة: ١٨٧]
والعمل ليس عليه عند الفقهاء؛ ولذا
اتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز الأكل أو الشرب بعد سماع النداء الثاني.
قال النووي رحمه الله:
“مَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَفِي فِيهِ طَعَامٌ فَلْيَلْفِظْهُ وَيُتِمَّ صَوْمُهُ فَإِنْ ابْتَلَعَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْفَجْرِ بَطَلَ صَوْمُهُ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ” [المجموع ٦ /٣١١]
ثم إن من أهل العلم من حمل الحديث على أن المراد: من علم عدم طلوع الفجر،
قال ملا علي قاري في مرقاة المفاتيح:
“وَهَذَا إِذَا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ عَدَمَ الطُّلُوعِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ طُلُوعَ الصُّبْحِ، أَمَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَلَا، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ” «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» “.
وعليه:
فمن أكل أو شرب والمؤذن يؤذن للوقت فعليه القضاء والتوبة.
تنبيه:
على أهل العلم أن يفتوا الناس بما حرره أهل الفقه والنظر، ولا ينشروا ما شذ من الفتاوى بدعوى صحة الحديث فهناك نصوص مهملة ليس العمل عليها لعلل متعددة. والله الموفق
جزاك الله خير ا. ياشيخ
سلام نحن في المغرب لدينا آذان واحد فماهو وقت هذا الآذان الثاني الذي به الإمساك
هو الأذان الرسمي الذي يؤذن عندكم يجب الإمساك في أوله.