السؤال:
رجل عنده بئر في مزرعته الخاصة ويحتاج بعض جيرانه أن يسقي مزرعته منها ، فهل يجوز لصاحبها أن يمنع الماء عن جيرانه، علماً أن الحديث فيما معناه أن الناس شركاء في ثلاثة أشياء ومنها الماء؟
الجواب:
الماء على قسمين:
أحدهما: ما كان في موضع عام وليس في ملك أحد بعينه، فالناس فيه سواء وليس لأحد أن يمنع أحداً من الأخذ من هذا الماء.
وفي ذلك يقول ﷺ :” المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار” أخرجه أبو داود
والقسم الآخر: ما كان في موضع خاص كمن حفر بئراً خاصة في ملكه، فالصحيح أنه يملكها وله أن يمنع غيره منها إلا إذا ترتب على المنع هلاكٌ في الأرواح -من البشر والماشية-، فيجب عليه حينها أن يبذل فضل الماء ولا يمنعه.
والله تعالى أعلم