تخطى إلى المحتوى

زكاة الحلي المعدِّ للاستعمال..

 السؤال: عندي ذهب اشتريته لكي ألبسه في المناسبات فهل تجب علي زكاته مع العلم إني لا ألبسه إلا في المناسبات ؟

أم فهد

الجواب:

الحليُّ المعدُّ للاستعمالِ لا تجبُ فيه الزكاةُ حتى لو لم يستعمل، وهو مذهبُ جمهور العلماءِ، وقالَ به كثيرٌ من الصَّحابةِ رضي اللهُ تعالى عنهم، لما روي عن سيدِنا جابرٍ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ليسَ في الحلي زكاةٌ” رواه الدارقطني في باب: (زكاة الحلي)؛ ولأن القاعدة أن الأموال المعدة للاستعمال لا تجب فيها الزكاةبالإجماع.

وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: تجب فيها الزكاة لعموم قوله تعالى:(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهب والفضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ). وكذلك حديث السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ . فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ فَقُلْتُ : صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ؟ قُلْتُ : لا . قَالَ : هُوَ حَسْبُكِ مِنْ النَّارِ” .

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهَا : أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا ، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ” رواهما أبو داود، وهما حديثان مختلفٌ في صحتِهما. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى:”وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ” ” جامع الترمذي “.

والصوابُ -والله تعالى أعلم- أنه لا تجب فيها الزكاة، وهو قول الجمهور، وبه قال أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *